responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 354

الأصلح من الإجابة والترك فيفعله ، بخلاف الجزية ، فإنّ الإجابة فيها واجبة.

الثالث : أن يخلو العقد عن شرط فاسد ، وهو حقّ كلّ عقد ، فإن عقدها الإمام على شرط فاسد ، مثل : أن يشترط ردّ النساء أو مهورهنّ ، أو ردّ السلاح المأخوذ منهم ، أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك ، أو أنّ لهم نقض الهدنة متى شاءوا ، أو يشترط ردّ الصبيان أو الرجال ، أو أن لا ينزع اسراء المسلمين من أيديهم ، أو يردّ إليهم المسلم الذي أسروه وأفلت [١] منهم ، أو شرط ترك مال مسلم في أيديهم ، فهذه الشروط كلّها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة ، كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الفاسدة به ، مثل : أن يشترط عدم التزام أحكام المسلمين في أهل الذمّة ، أو إظهار الخمور والخنازير ، أو يأخذ الجزية بأقلّ ما يجب عليهم ، أو على أن يقيموا بالحجاز ، أو يدخلوا الحرم. ويجب على من عقد معهم الصلح إبطاله ونقضه.

الرابع : المدة. ويجب ذكر المدة التي يهادنهم عليها. ولا يجوز له مهادنتهم مطلقا ، لأنه يقتضي التأبيد ، والتأبيد باطل ، إلاّ أن يشترط الإمام الخيار لنفسه في النقض متى شاء. وكذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة ، وهذا أحد قولي الشافعيّة [٢].

والثاني : أنّه إذا هادن مطلقا ، نزّل الإطلاق عند ضعف المسلمين على عشر سنين [٣].

وأمّا عند القوّة فقولان.

أحدهما : أنّه يحمل على أربعة أشهر ، تنزيلا على الأقلّ.


[١] الإفلات : التخلّص من الشي‌ء فجأة. لسان العرب ٢ : ٦٦ « فلت ».

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست