responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 349

وهو محرّم عندنا كالخمر ، فإن تظاهروا به ، حدّوا عليه ، وإلاّ فلا.

ولو نكح واحد من المجوس محرما له ، لم يتعرّض له.

وتنتقض الذمّة بقتال المسلمين سواء شرط عليهم الامتناع أو لا ، لأنّ عقد الذمّة الكفّ عن القتال ، فالقتال يناقضه.

ولو منعوا الجزية والانقياد للأحكام ، انتقض العهد ، لأنّ عقد الذمّة بهما يتمّ ، ولذلك ( يشترط التعرّض للجزية ) [١] والانقياد للأحكام في ابتداء العقد ، وهو محمول على منعها مع القدرة ، فأمّا العاجز المستمهل فلا ينتقض عهده.

ويحتمل أن يقال في القادر : تؤخذ منه الجزية قهرا ، ولا يجعل الامتناع ناقضا ، كما لو امتنع عن دين.

وأمّا الامتناع من [٢] إجراء الأحكام : فإن امتنع هاربا ، احتمل أن لا يكون ناقضا ، وان امتنع راكنا إلى عدوّ وقوّة ، دعي إلى الاستسلام ، فإن نصب القتال ، انتقض عهده بالقتال.

وقال بعضهم : إنّ الامتناع من البذل نقض العهد من الجماعة ومن الواحد ، والامتناع من الأداء مع الاستمرار نقض من الجماعة دون الواحد ، لأنّه يسهل إجباره عليه [٣].

وفي قطع الطريق أو القتل الموجب للقصاص للشافعيّة طريقان :


[١] بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية و « ق ، ك‌ » : تشترط الجزية. وما أثبتناه يقتضيه سياق العبارة.

[٢] في هامش « ق ، ك‌ » : « عن » بدل « من ».

[٣] الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ ـ ٥١٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست