responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 341

الثاني : ما فتحه المسلمون عنوة ، وهو ملك المسلمين قاطبة ، فلا يجوز أيضا إحداث كنيسة ولا بيعة ولا صومعة راهب ولا بيت صلاة للمشركين ، لأنّها صارت ملكا للمسلمين.

وأمّا ما كان موجودا قبل الفتح : فإن هدمه المسلمون وقت الفتح ، لم يجز استجداده أيضا ، لأنّه بمنزلة الأحداث في ملك المسلمين.

وإن لم يهدموه ، قال الشيخ : لا يجوز إبقاؤه [١]. وهو أحد قولي الشافعي [٢] ، لأنّ هذه البلاد ملك المسلمين ، فلا يجوز أن تكون فيها بيعة ، كالبلاد التي أنشأها المسلمون.

والثاني : يجوز إبقاؤها [٣] ، لقول ابن عباس : أيّما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه ، فإنّ للعجم ما في عهدهم.

ولأنّ الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة ، فلو يهدموا شيئا من الكنائس.

ولحصول الإجماع عليه ، فإنّها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير [٤].

الثالث : ما فتح صلحا ، فإن صالحهم على أنّ الأرض لهم ويأخذ منهم الخراج عليها ، فهنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم وبيوت نيرانهم ومجتمع عباداتهم وإحداث ما شاءوا من ذلك فيها وإنشائه وإظهار الخمور فيها والخنازير وضرب الناقوس والجهر بقراءة التوراة والإنجيل ،


[١] انظر : المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٦.

(٢ و ٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

[٤] الأدلّة المذكورة هنا وردت في المغني ١٠ : ٦٠٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٦٠٩ ـ ٦١٠ لأحد الوجهين للحنابلة في المقام ، وليس فيهما التعرّض لقولي الشافعي.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست