اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 336
ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام ، وأن يقيموا ثلاثة أيّام ، فيجوز ( حينئذ أن ينتقل ) [١] إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ، لأنّه لا مانع منه.
ولو مرض بالحجاز ، جازت له الإقامة ، لمشقّة الانتقال عليه. ولو مات ، دفن فيه.
قال الشيخ : يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن وغيره [٢].
ولو كان له دين ، لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيّام لاقتضائه ، بل يوكّل في قبضه.
قال الشيخ : ولا يمنعه من ركوب بحر الحجاز ، لأنّه ليس بموضع إقامة ، ولا له حرمة ببعثة النبي 6 منه. ولو كان فيه جزائر وجبال ، منعوا من سكناها ، وكذا حكم سواحل بحر الحجاز ، لأنّها في حكم البلاد [٣].
مسألة ١٩٦ : لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا ، قاله الشيخ [٤] ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٥] ـ لقوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ )[٦] والمراد به الحرم ، لقوله تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً )[٧] يريد ضررا بتأخّر الجلب عن الحرم ، ولقوله تعالى ( سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )[٨].
[١] بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : أن ينتقل حينئذ.