responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 336

ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام ، وأن يقيموا ثلاثة أيّام ، فيجوز ( حينئذ أن ينتقل ) [١] إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ، لأنّه لا مانع منه.

ولو مرض بالحجاز ، جازت له الإقامة ، لمشقّة الانتقال عليه. ولو مات ، دفن فيه.

قال الشيخ : يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن وغيره [٢].

ولو كان له دين ، لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيّام لاقتضائه ، بل يوكّل في قبضه.

قال الشيخ : ولا يمنعه من ركوب بحر الحجاز ، لأنّه ليس بموضع إقامة ، ولا له حرمة ببعثة النبي 6 منه. ولو كان فيه جزائر وجبال ، منعوا من سكناها ، وكذا حكم سواحل بحر الحجاز ، لأنّها في حكم البلاد [٣].

مسألة ١٩٦ : لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا ، قاله الشيخ [٤] ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٥] ـ لقوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) [٦] والمراد به الحرم ، لقوله تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ) [٧] يريد ضررا بتأخّر الجلب عن الحرم ، ولقوله تعالى ( سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) [٨].


[١] بدل ما بين القوسين في « ق ، ك‌ » : أن ينتقل حينئذ.

(٢ و ٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٨.

[٤] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٧.

[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.

(٦ و ٧) التوبة : ٢٨.

[٨] الإسراء : ١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست