وقال بعض الشافعيّة : الأصل في الجزية الدينار ، ولا يقبل الدراهم إلاّ بالسعر والقيمة ، كما يجعل أصل نصاب الفضّة ربع دينار ، وتقوّم النقرة بالذهب كالسّلع ، ولا يجب على الإمام أن يخبرهم عن أقلّ ما يجب عليهم [٢].
وعلى القول بعدم قبول الدينار لو التزموا بالزيادة أوّلا مع جهلهم بعدم اللزوم يكونون ناقضين للعهد عند بعض الشافعيّة [٣] ، كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية. وحينئذ يبلغون المأمن أو يقتلون؟ للشافعي قولان [٤].
فإن قلنا : يبلغون ، فعادوا فطلبوا العهد [٥] بدينار ، أجيبوا إليه.
ثمّ إن كان النبذ بعد مضي سنة ، لزمه ما التزمه بتمامه. وإن كان في أثناء السنة ، لزمه لما مضى قسطه ممّا التزم.
وإذا ضرب على الفقير دينارا ، وعلى المتوسّط دينارين ، وعلى الغني أربعة ، كان الاعتبار في هذه الأحوال بوقت الأخذ لا بوقت العقد.
ولو قال بعضهم : أنا فقير أو متوسّط ، قبل قوله إلاّ أن تكذّبه البيّنة.
مسألة ١٩٠ : إذا شرطت الضيافة عليهم ثمّ رأى الإمام نقلها إلى
[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.
[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.
(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.