responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 325

القبول. ولو بذل الزيادة ثمّ علم عدم الوجوب ، لم ينفعه ، كالشراء بالعين ، إلاّ أن ينبذ العهد ثمّ يرجع إلى بذل دينار.

وقيل : ينفع ، كما يجوز ابتداء العقد به [١].

وقال بعض الشافعيّة : الأصل في الجزية الدينار ، ولا يقبل الدراهم إلاّ بالسعر والقيمة ، كما يجعل أصل نصاب الفضّة ربع دينار ، وتقوّم النقرة بالذهب كالسّلع ، ولا يجب على الإمام أن يخبرهم عن أقلّ ما يجب عليهم [٢].

وعلى القول بعدم قبول الدينار لو التزموا بالزيادة أوّلا مع جهلهم بعدم اللزوم يكونون ناقضين للعهد عند بعض الشافعيّة [٣] ، كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية. وحينئذ يبلغون المأمن أو يقتلون؟ للشافعي قولان [٤].

فإن قلنا : يبلغون ، فعادوا فطلبوا العهد [٥] بدينار ، أجيبوا إليه.

ثمّ إن كان النبذ بعد مضي سنة ، لزمه ما التزمه بتمامه. وإن كان في أثناء السنة ، لزمه لما مضى قسطه ممّا التزم.

وإذا ضرب على الفقير دينارا ، وعلى المتوسّط دينارين ، وعلى الغني أربعة ، كان الاعتبار في هذه الأحوال بوقت الأخذ لا بوقت العقد.

ولو قال بعضهم : أنا فقير أو متوسّط ، قبل قوله إلاّ أن تكذّبه البيّنة.

مسألة ١٩٠ : إذا شرطت الضيافة عليهم ثمّ رأى الإمام نقلها‌ إلى‌


[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

[٥] في « ق ، ك‌ » : العقد ، بدل العهد.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست