responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 297

وقال الشيخ : يلزمه عقد الذمّة لهنّ على أن تجري عليهنّ أحكام الإسلام ، ولا يأخذ منهنّ شيئا ، فإن أخذ منهنّ شيئا ، ردّه عليهنّ [١].

ولو دخلت الحربية دار الإسلام بأمان للتجارة ، لم يكن عليها أن تؤدّي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض ، بخلاف الرجل. ولو طلبت دخول الحجاز على أن تؤدّي شيئا ، جاز ، لأنّه ليس لها دخول الحجاز.

مسألة ١٧٤ : تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن‌ ـ وهو أحد قولي الشافعي [٢] ـ للعموم [٣].

والثاني للشافعي : لا تؤخذ [٤].

وفي رواية حفص عن الصادق 7 أنّها تسقط عن المقعد والشيخ الفاني والمرأة والولدان [٥].

قال الشيخ : ولو وقعوا في الأسر ، جاز للإمام قتلهم [٦].

والأعمى مساو لهما على الأقرب.

وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان ـ وهو أحد قولي الشافعي [٧] ـ


[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٠.

[٢] الامّ ٤ : ١٧٦ ، مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.

[٣] التوبة : ٢٩.

[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.

[٥] الكافي ٥ : ٢٩ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ ـ ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ ـ ٢٧٧.

[٦] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٢.

[٧] الامّ ٤ : ١٧٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ،

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست