responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 288

إذا ثبت أنّ المأخوذ جزية ، فلا تؤخذ من الصبيان والمجانين والنساء ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لما تقدّم ، ولأنّ عمر قال : هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى دون الاسم [٢].

وقال عمر بن عبد العزيز حيث لم يقبل من نصارى بني تغلب إلاّ الجزية : لا والله إلاّ الجزية ، وإلاّ فقد أذنتكم بالحرب [٣].

وقال أبو حنيفة : إنّها صدقة تؤخذ مضاعفة من مال من يؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما. وبه قال أحمد [٤].

وعلى ما قلناه يكون مصرفه مصرف الجزية.

ولو بذل التغلبيّ الجزية وتحطّ عنه الصدقة ، قبل منه ، لأنّ المأخوذ منه عندنا جزية.

ومن قال : إنّه صدقة قال : ليس لهم ذلك ، لئلاّ يغيّر الصلح [٥].

أمّا الحربي من التغلبيّين فإنّه إذا بذل الجزية ، قيل : قبلت منه ، لقوله 7 : « ادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم » [٦] [٧].


[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٣ ، الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٨ و ٤٩٩ و ٥٠١ و ٥٢٩ ، الوسيط ٧ : ٦٢ ـ ٦٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٠ و ٤٩٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٧ ، المغني ١٠ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٣.

[٢] المغني ١٠ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩.

(٣ و ٤) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

[٥] المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٤.

[٦] صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٦ ـ ١٣٥٧ ـ ٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٧ ـ ٣٦١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٣ ـ ٩٥٤ ـ ٢٨٥٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢١٦ ـ ٢١٧.

[٧] المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست