responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 275

الفصل الخامس : في أحكام أهل الذمّة‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه.

مسألة ١٦٠ : الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام ، في كلّ عام.

وهي واجبة بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) [١].

وما رواه العامّة عن النبي 6 في وصيّة من يبعثه أميرا على سريّة أو جيش : « .. فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية » [٢].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « .. فإن أبوا هاتين فادعهم إلى إعطاء الجزية » [٣].

ولا خلاف بين المسلمين في ذلك.

إذا عرفت هذا ، فعقد الجزية أن يقول الإمام أو نائبه : أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام. ويذكر مقدار الجزية ، فيقول الذمّي : قبلت ، أو : رضيت ، وشبهه.


[١] التوبة : ٢٩.

[٢] سنن أبي داود ٣ : ٣٧ ـ ٢٦١٢ ، مسند أحمد ٦ : ٤٨٣ ـ ٢٢٤٦٩ ، المغني ١٠ : ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٦.

[٣] الكافي ٥ : ٢٩ ـ ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٩ ـ ٢٣٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست