الفصل الخامس : في أحكام أهل الذمّة
وفيه مباحث :
الأوّل : في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه.
مسألة ١٦٠ : الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام ، في كلّ عام.
وهي واجبة بالنصّ والإجماع.
قال الله تعالى ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) [١].
وما رواه العامّة عن النبي 6 في وصيّة من يبعثه أميرا على سريّة أو جيش : « .. فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية » [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « .. فإن أبوا هاتين فادعهم إلى إعطاء الجزية » [٣].
ولا خلاف بين المسلمين في ذلك.
إذا عرفت هذا ، فعقد الجزية أن يقول الإمام أو نائبه : أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام. ويذكر مقدار الجزية ، فيقول الذمّي : قبلت ، أو : رضيت ، وشبهه.
[١] التوبة : ٢٩.
[٢] سنن أبي داود ٣ : ٣٧ ـ ٢٦١٢ ، مسند أحمد ٦ : ٤٨٣ ـ ٢٢٤٦٩ ، المغني ١٠ : ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٦.
[٣] الكافي ٥ : ٢٩ ـ ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٩ ـ ٢٣٢.