responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 268

فلو أذن له في الشراء وأداء الثمن ثمّ اختلفا في قدره ، فالقول قول الأسير ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّه منكر.

وقال الأوزاعي : يقدّم قول المشتري ، لأنّهما اختلفا في فعله وهو أعلم به [٢].

وهو ممنوع ، وإنّما اختلفا في القدر المأذون فيه ، وهو فعل الأسير ، فهو أعلم به.

مسألة ١٥٤ : إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمّة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون ، وجب ردّهم إلى ذمّتهم ، ولا يجوز استرقاقهم إجماعا ، لأنّهم لم ينقضوا ذمّتهم ، فكانوا على أصل الحرّيّة ، وأموالهم كأموال المسلمين.

قال علي 7 : « إنّما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا » [٣].

فمتى علم صاحبها قبل القسمة وجب ردّها إليه ، وإن علم بعدها ، فعلى ما تقدّم من الخلاف في أموال المسلمين.

وهل يجب فداؤهم؟ قال بعض العامّة : نعم يجب مطلقا ، سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا ـ وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث ـ لأنّا التزمنا حفظهم لمعاهدتهم وأخذ الجزية منهم ، فلزمنا القتال عنهم ، فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا تخليصهم بالفدية ، وجب ، كمن يحرم عليه إتلاف شي‌ء فيتلفه فإنّه يغرمه [٤].


(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٢.

[٣] أورده ابن قدامة في المغني ١٠ : ٤٨٩.

[٤] المغني ١٠ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست