responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 263

وقال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد : يملكونه [١].

ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم ، أخذ منه بغير قيمة.

ولو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثمّ أخرجه إلى دار الإسلام ، فصاحبه أحقّ به ، ولا تلزمه قيمة ، ولو [٢] أعتقه من هو في يده أو تصرّف فيه ببيع أو غيره ، كان باطلا.

ولو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه ، فهو غنيمة بناء على ظاهر الحكم باليد ، وبه قال الثوري والأوزاعي [٣].

وقال الشافعي : يوقف حتى يجي‌ء صاحبه [٤].

ولو وجد شي‌ء موسوم عليه : حبس في سبيل الله ، قال الثوري : يقسم ما لم يأت صاحبه [٥].

وقال الشافعي : يردّ كما كان ، لأنّه قد عرف مصرفه ـ وهو الحبس ـ فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه [٦].

ولو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال : أنا لفلان من بلاد المسلمين [٧] ، ففي قبول قوله من غير بيّنة نظر. وكذا البحث لو اعترف المشرك بما في يده لمسلم. لكنّ الوجه هنا القبول قبل الاستغنام.

ولو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثمّ وجده المستأجر أو المستعير ، كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها ، لأنّ ملك‌


[١] المدوّنة الكبرى ٢ : ١٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٥٥ ، المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٥.

[٢] في « ق ، ك‌ » بدل « ولو » : « فإن ».

(٣ ـ ٦) المغني ١٠ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٢.

[٧] في « ق » : الإسلام.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست