responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 261

في السبي يأخذ العدوّ من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين [ أو من مماليكهم ] فيحوزونه ، ثمّ إنّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال : فقال : « أما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يردّ إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى امّه بشهود ، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ، ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال » [١].

وهو مرسل [٢] ، وروايتنا أصحّ طريقا.

واحتجّ أبو حنيفة بما رواه ابن عباس أنّ رجلا وجد بعيرا [ له ] [٣] كان المشركون أصابوه ، فقال له النبي 6 : « إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك ، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة » [٤].

وهو معارض بما رويناه من طريق [٥] العامّة [٦].

ولو أخذ المال أحد الرعيّة نهبة [٧] أو سرقة أو بغير شي‌ء ، فصاحبه أحقّ به بغير شي‌ء ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٨] ـ لما رواه العامّة : أنّ قوما أغاروا على سرح النبي 6 ، فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار ، فأقامت‌


[١] التهذيب ٦ : ١٥٩ ـ ٢٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٤ ـ ٥ ـ ٨ بتفاوت في بعض الألفاظ. وما بين المعقوفين من المصدر.

[٢] في « ق ، ك‌ » : وهي مرسلة.

[٣] أضفناها من المصدر.

[٤] المغني ١٠ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠.

[٥] في « ق ، ك‌ » : طرق.

[٦] تقدّم في ص ٢٦٠ ، وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (٣).

[٧] في « ق ، ك‌ » وكذا في المغني والشرح الكبير : بهبة.

[٨] الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٦ ، المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست