responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 25

مسألة ١١ : روي عن رسول الله 6 أنّه قال : « حقّ المؤمن على المؤمن ستّ : أن يسلّم عليه إذا لقيه ، وأن يجيبه إذا دعاه ، وأن يسمّته إذا عطس ، وأن يعوده إذا مرض ، وأن يشيّع جنازته إذا مات ، وأن لا يظنّ فيه إلاّ خيرا » [١].

واستحباب التسميت على الكفاية. وإنّما يستحبّ إذا قال العاطس : الحمد لله ، فيقول المسمّت له : يرحمك الله ، أو ما شابهه. ويكرّر التسميت إذا تكرّر العطس إلاّ أن يكون لمرض ، فيقول : عافاك الله.

ويستحبّ للعاطس أن يجيبه ، فيقول : يغفر الله لك ، وشبهه. ولا يجب الجواب هنا ، بخلاف ردّ السلام ، لأنّ التسميت إنّما هو للعاطس ولا عطاس بالمسمّت ، والتحيّة تشمل الطرفين.

وتستحبّ زيارة القادم ومعانقته ، فإنه رسول الله 6 عانق جعفرا ـ لمّا قدم من الحبشة [٢].

مسألة ١٢ : يسقط فرض الجهاد بالعجز ، وهو قسمان‌ : حسّي ، كالمرض والفقر والصبا والجنون والأنوثة والعرج المانع من المشي‌ سواء قدر على الركوب أو لا ، لأنّ الدابّة قد تهلك.

وللشافعيّة وجه : أنّ العرج لا يؤثّر في حقّ الراكب مع قدرته على الركوب [٣]. وليس بشي‌ء.

ولا فرق بين أن يكون العرج في رجل واحدة أو في الرّجلين معا.


[١] مسند أحمد ٢ : ٦١٦ ـ ٦١٧ ـ ٨٠٧٢ ، شعب الإيمان ـ للبيهقي ـ ٦ : ٤٢٥ ـ ٨٧٥٣ بتفاوت.

[٢] أسد الغابة ١ : ٢٨٧.

[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست