responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 244

سهما ، ولمّا لم تكن الفرس أهلا للتملّك كان السهم لمالكها.

وقال بعض الحنفيّة : لا سهم للفرس. وهو قول بعض الشافعيّة [١].

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب على الغاصب اجرة المثل ، سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا.

ولو كان الغاصب ممّن لا سهم له كالمرجف ، فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا ، وإلاّ فلا شي‌ء له.

وقال بعض العامّة : حكم المغصوب حكم فرسه ، لأنّ الفرس يتبع الفارس في حكمه ، فيتبعه إذا كان مغصوبا ، قياسا على فرسه [٢].

وليس بجيّد ، لأنّ النقص في الفارس والجناية منه ، فاختصّ المنع به وبتوابعه ، كفرسه التابعة له ، بخلاف المغصوب.

وكذا البحث لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه.

ولو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب ، قال ابن الجنيد : يعطى كلّ واحد سهم راجل ثمّ يقسّم بينهم سهم فرس واحدة. وهو حسن.

مسألة ١٤١ : لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه ، رضخ للعبد ، وأسهم للفرس. والسهم والرضخ لسيّده [٣]. ولو كان معه فرسان ، رضخ له ، وأسهم لفرسيه ـ وبه قال أحمد [٤] ـ لأنّه فرس حضر الوقعة وخوصم عليه ، فاستحقّ مالكه السهم ، كما لو كان الراكب هو السيّد.

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا سهم للفرس : لأنّه تحت من لا سهم


[١] المغني ١٠ : ٤٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١.

[٢] المغني ١٠ : ٤٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٠.

[٣] في الطبعة الحجريّة : « للسيّد ».

[٤] المغني ١٠ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست