اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 238
إذا عرفت هذا ، فإنّه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم : سهما له وسهمين لأفراسه ، ولا يزاد على السهمين وإن كثرت الأفراس ـ وبه قال أحمد [١] ـ لما رواه العامّة أنّ رسول الله 6 كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس [٢].
ومن طريق الخاصّة : رواية الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين 7 ، قال : « إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلاّ لفرسين منها » [٣].
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم لأكثر من فرس واحد ، لأنّ النبي 7 لم يسهم لأفراس الزبير إلاّ لواحد [٤][٥].
وهو معارض بما روي عن الزبير أنّه 7 أسهم له عن فرسين [٦].
مسألة ١٣٧ : ويسهم للفرس سواء كان عتيقا ـ وهو الذي أبواه
[١] المغني ١٠ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٩٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٣.