responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 238

إذا عرفت هذا ، فإنّه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم : سهما له وسهمين لأفراسه ، ولا يزاد على السهمين وإن كثرت الأفراس ـ وبه قال أحمد [١] ـ لما رواه العامّة أنّ رسول الله 6 كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس [٢].

ومن طريق الخاصّة : رواية الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين 7 ، قال : « إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلاّ لفرسين منها » [٣].

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم لأكثر من فرس واحد ، لأنّ النبي 7 لم يسهم لأفراس الزبير إلاّ لواحد [٤] [٥].

وهو معارض بما روي عن الزبير أنّه 7 أسهم له عن فرسين [٦].

مسألة ١٣٧ : ويسهم للفرس سواء كان عتيقا‌ ـ وهو الذي أبواه‌


[١] المغني ١٠ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٩٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٣.

[٢] سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨١ ـ ٢٧٧٤.

[٣] التهذيب ٦ : ١٧٤ ـ ٢٥٦ ، الاستبصار ٣ : ٤ ـ ٦.

[٤] سنن البيهقي ٦ : ٣٢٩.

[٥] تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٤٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤٦ ، الموطأ ٢ : ٤٥٦ ـ ٤٥٧ ذيل الحديث ٢١ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٢.

[٦] المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٦٨٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٢٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست