responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 232

وقال بعضهم : فيه الخمس ، لأنّه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام ، فأشبه غنيمة المسلمين [١].

ويجوز أن يستعين الإمام بالمشركين في الجهاد ـ وبه قال الشافعي [٢] وجماعة من العلماء [٣] ـ لأنّ النبي 6 استعان بناس من اليهود في حربه [٤].

وقال ابن المنذر : لا يستعان بهم [٥]. وعن أحمد روايتان [٦].

ويشترط أن يكون المستعان به من المشركين في الحرب حسن الرأي في المسلمين مأمون الضرر.

مسألة ١٣٢ : لا حدّ معيّن للرضخ ، بل هو موكول إلى نظر الإمام‌ لكن لا يبلغ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل ، كما لا يبلغ بالتعزير الحدّ.

وينبغي أن يفضّل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به وضدّ ذلك ، ولا يسوّى بينهم في السهام ، لأنّ السهم منصوص عليه غير موكول إلى الاجتهاد فلم يختلف ، كالحدّ والدية ، والرضخ مجتهد فيه ،


[١] المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧.

[٢] الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.

[١] في المغني ١٠ : ٤٤٧ ، هكذا : ولا يستعان بمشرك ، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم. وفي الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ : .. وهذا اختيار ابن المنذر والجوزجاني في جماعة من أهل العلم.

[٤] سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨٤ ـ ٢٧٩٠.

[٥] المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.

[٦] المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٠ ـ ٤٢١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست