والثاني : لا يجب ، وهو قويّ ، لأنّه 7 قضى بالسّلب للقاتل [٢] ، ولم يخمّس السّلب ، وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير وأحمد ، للعموم [٣].
وقال إسحاق : إن كان السّلب كثيرا ، خمّس ، وإلاّ فلا. وهو قول عمر [٤].
ونمنع أنّه غنيمة ، فلا يدخل تحت عموم الآية [٥] ، ولو سلّم فالعامّ يخصّ بالسنّة.
إذا عرفت هذا ، فالسّلب يستحقّه القاتل من أصل الغنيمة ـ وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين [٦] ـ لأن النبي 6 جعل السّلب للقاتل [٧] مطلقا ، ولم ينقل أنّه جعله من خمس الخمس.
وفي الرواية الثانية عن مالك أنّه يحسب من خمس الخمس الذي هو سهم المصالح ، لأنّه استحقّه القاتل للتحريض على القتال ، فكان من سهم
[١] المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨.
[٢] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٧ ، الهامش ٥.
[٣] الامّ ٤ : ١٤٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨ ، المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٥.
[٤] المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٨.