responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 184

بها المقاتلة ، بل يشاركهم غيرهم من المسلمين ، ولا يفضّل الغانمون على غيرهم أيضا ، بل هي للمسلمين قاطبة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال مالك [١] ـ لما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه فتح هوازن ولم يقسّمها [٢].

ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم 7 في حديث طويل : « والأرض التي فتحت عنوة ـ إلى قوله ـ ويأخذ الباقي ، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، وليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير » [٣] يعني الإمام.

وقال الشافعي : يقسّم بين الغانمين كسائر الأموال. وبه قال أنس بن مالك والزبير وبلال [٤].

وقال الثوري : يتخيّر الإمام بين القسمة والوقف على المسلمين [٥]. ورواه العامّة عن علي 7 [٦].

وقال أبو حنيفة : يتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وأن يقرّ أهلها عليها ويضرب عليهم الخراج يصير حقّا على رقبة الأرض لا يسقط بالإسلام [٧].


[١] بداية المجتهد ١ : ٤٠١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٩ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ٢٢٣ ، الأحكام السلطانيّة ـ للماوردي ـ : ١٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٨.

[٢] لم نعثر عليه في حدود المصادر المتوفّرة لدينا.

[٣] الكافي ١ : ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ١٣٠ ـ ٣٦٦.

[٤] الحاوي الكبير ١٤ : ٢٦٠ ، الأحكام السلطانية ـ للماوردي ـ : ١٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ٢٢٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٣٧ ، وانظر : الشرح الكبير ١٠ : ٥٣١ ـ ٥٣٢.

(٥ و ٦) حلية العلماء ٧ : ٦٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٣١ ـ ٥٣٢.

[٧] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٧ و ٤٤٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست