نصيب أحد بهما ، دفعا إليه ، وإلاّ اشترك مع الإمام فيهما ، أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم.
فإن فرّق بينهما في القسمة ، لم يصح.
وللشافعي قولان كما في البيع [١].
وعلى القول بصحّته قال بعض أصحابه : لا يقرّان على التفريق ولكن يقال لهما : إن رضيتما ببيع الآخر ليجتمعا في الملك فذاك ، وإلاّ فسخنا البيع [٢].
وقال بعضهم : يقال للبائع : إمّا أن تتطوّع بتسليم الآخر ، أو فسخ البيع ، فإن تطوّع بالتسليم فامتنع المشتري من القبول ، فسخ البيع [٣].
ولو كان له أمّ وجدة فبيع مع الامّ ، اندفع المحذور ، وإن بيع مع الجدّة وقطع عن الامّ ، فللشافعي قولان [٤].
وله قولان في تعدّي التحريم إلى سائر المحارم ، كالأخ والعمّ [٥].
ولو ألجأت الضرورة إلى التفرقة ، جاز ، كما لو كانت الأمّ حرّة ، جاز بيع الولد. ولو كانت الامّ لواحد والولد لآخر ، فله أن ينفرد ببيع ما يملكه.
مسألة ١٠٦ : إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر ، فالزوجيّة باقية ،
[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.
[٢] الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ، المجموع ٩ : ٣٦١.
[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦ ، المجموع ٩ : ٣٦١.
[٤] الوسيط ٧ : ٣٠ ، الوجيز ٢ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦ ، المجموع ٩ : ٣٦١.
[٥] الوسيط ٧ : ٣٠ ، الوجيز ٢ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦ ، المجموع ٩ : ٣٦١ ، و ٣٦٢.