responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 173

الشافعيّة [١] ـ لأنّه ليس من أهل الحضانة بنفسه ، ولأصالة الجواز ، ولم يرد فيه نصّ بالمنع ولا معنى النصّ ، لأنّ الأمّ أشفق من الأب وأقلّ صبرا ، ولهذا قدّمت في الحضانة ، فافترقا.

ومنع أبو حنيفة والشافعي منه ، لأنّه أحد الأبوين ، فأشبه الأمّ [٢].

والفرق ما تقدّم.

وإنّما تكره التفرقة بين الامّ والولد الصغير ، فإذا بلغ سبع سنين ، جازت التفرقة ، قاله الشيخ [٣] ـ وبه قال مالك والشافعي في قول [٤] ـ لأنّه في تلك الحال يستغني عن الامّ.

وقال بعض علمائنا : إذا استغنى الولد عن الامّ ، جازت التفرقة [٥]. وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد [٦].

وقال أبو ثور : إذا كان يلبس ثيابه وحده ويتوضّأ وحده ، لأنّه حينئذ يستغني عن الامّ [٧].


[١] الوجيز ٢ : ١٩١ ، الوسيط ٧ : ٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٣ ، المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩.

[٢] المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩.

[٣] الخلاف ٥ : ٥٣١ ، المسألة ١٨.

[٤] المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩ ، الوسيط ٣ : ٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ و ١١ : ٤٢١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٣ و ٧ : ٤٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٦٣ ، تحفة الفقهاء ٢ : ١١٥.

[٥] انظر : شرائع الإسلام ٢ : ٥٩.

[٦] المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٦٣.

[٧] المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست