responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 170

مسألة ١٠٢ : إذا سبي من لم يبلغ ، صار رقيقا في الحال ، فإن سبي مع أبويه الكافرين ، كان على دينهما ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي [١] ـ لقوله 7 : « كلّ مولود يولد على الفطرة وإنّما أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجسانه » [٢] وهما معه.

وقال الأوزاعي : يكون مسلما ، لأنّ السابي يكون أحقّ به ، فإنّه يملكه بالسبي ، وتزول ولاية أبويه عنه ، وينقطع ميراثه منهما وميراثهما منه ، فيكون تابعا له في الإسلام ، كما لو انفرد السابي به [٣].

ونمنع من الأصل ، وملك السابي لا يمنعه اتّباعه لأبويه ، فإنّه لو كان لمسلم عبد وأمة كافران ، فزوّجه منها ، فإنّ الولد يكون كافرا وإن كان المالك مسلما.

وإن سبي منفردا عن أبويه ، قال الشيخ : يتبع السابي في الإسلام [٤]. وهو قول العامّة [٥] كافّة ، لأنّ الكفر إنّما يثبت له تبعا لأبويه وقد انقطعت تبعيّته لهما ، لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم ، فكان تابعا له في دينه.

قال الشيخ : وحينئذ لا يباع إلاّ من مسلم ، فإن بيع من كافر ، بطل البيع [٦].


[١] مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٢ ، المغني ١٠ : ٤٦٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٠.

[٢] صحيح البخاري ٢ : ١٢٥ ، مسند أحمد ٢ : ٤٦٤ ـ ٧١٤١ و ٥٣٧ ـ ٧٦٥٥.

[٣] مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٣ ، المحلّى ٧ : ٣٢٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٦ ، المغني ١٠ : ٤٦٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٥.

[٤] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٣.

[٥] المغني ١٠ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥١.

[٦] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست