اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 158
بالخيار إن شاء منّ عليهم [١] ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم ، فصاروا عبيدا » [٢].
احتجّ مالك بأنّه لا مصلحة في المنّ بغير عوض [٣]. وهو ممنوع.
واحتجّ عطاء بقوله تعالى ( فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً )[٤] فخيّره بعد الأسر بين هذين لا غير [٥].
وهو تخيير في الأسير بعد انقضاء الحرب.
واحتجّ أبو حنيفة : بقوله تعالى ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ )[٦] بعد قوله ( فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً )[٧] لأنّ آية المنّ نزلت بمكة وآية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت ، وهي براءة ، فيكون ناسخا [٨].
ونمنع النسخ ، فإنّ العامّ والخاصّ إذا تعارضا ، عمل بالعامّ في غير صورة الخاصّ.
وهذا التخيير ثابت في كلّ أصناف الكفّار ، سواء كانوا ممّن يقر على دينه بالجزية ، كأهل الكتاب ، أو لا ، كأهل الحرب ـ وبه قال الشافعي [٩] ـ لأنّ الحربيّ كافر أصلي ، فجاز استرقاقه كالكتابيّ ، ولأنّ حديث الصادق [١٠]7
[١] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « عليه » بدل « عليهم ». وما أثبتناه من المصادر.
[٢] الكافي ٥ : ٣٢ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٣ ـ ٢٤٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.