responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 158

بالخيار إن شاء منّ عليهم [١] ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم ، فصاروا عبيدا » [٢].

احتجّ مالك بأنّه لا مصلحة في المنّ بغير عوض [٣]. وهو ممنوع.

واحتجّ عطاء بقوله تعالى ( فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) [٤] فخيّره بعد الأسر بين هذين لا غير [٥].

وهو تخيير في الأسير بعد انقضاء الحرب.

واحتجّ أبو حنيفة : بقوله تعالى ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) [٦] بعد قوله ( فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) [٧] لأنّ آية المنّ نزلت بمكة وآية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت ، وهي براءة ، فيكون ناسخا [٨].

ونمنع النسخ ، فإنّ العامّ والخاصّ إذا تعارضا ، عمل بالعامّ في غير صورة الخاصّ.

وهذا التخيير ثابت في كلّ أصناف الكفّار ، سواء كانوا ممّن يقر على دينه بالجزية ، كأهل الكتاب ، أو لا ، كأهل الحرب ـ وبه قال الشافعي [٩] ـ لأنّ الحربيّ كافر أصلي ، فجاز استرقاقه كالكتابيّ ، ولأنّ حديث الصادق [١٠] 7


[١] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « عليه » بدل « عليهم ». وما أثبتناه من المصادر.

[٢] الكافي ٥ : ٣٢ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٣ ـ ٢٤٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

[٣] المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

[٤] سورة محمد : ٤.

[٥] المغني ١٠ : ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

[٦] التوبة : ٥.

[٧] سورة محمّد : ٤.

[٨] انظر : بدائع الصنائع ٧ : ١٢٠ ، والمغني ١٠ : ٣٩٤ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

[٩] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٧ ، روضة الطالبين. ٧ : ٤٥١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٦ ، المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨.

[١٠] انظر الهامش (٢).

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست