responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 153

وعن أحمد روايتان :

إحداهما : أنّه تلزمه قيمته حين الوضع تطرح في المغنم ، لأنّه فوّت رقّه ، فأشبه ولد المغرور.

والثانية : لا ضمان عليه بقيمته ، لأنّه ملكها حين علقت ، ولم يثبت ملك الغانمين في الولد بحال ، فأشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطئها ، ولأنّه يعتق حين علوقه ولا قيمة له حينئذ [١].

والحقّ ما قاله الشيخ ، لأنّها قبل التقويم ملك الغانمين. ونمنع عتقه من حين علوقه ، وبعد التقويم ولدت على ملكه ، فكان الولد له ، ولا قيمة عليه للغانمين.

ولو وطئها وهو معسر ، قال الشيخ : تقوّم عليه مع ولدها ، ويستسعى في نصيب الباقين ، فإن لم يسع في ذلك ، كان له من الجارية مقدار نصيبه والباقي للغانمين ، ويكون الولد حرّا بمقدار نصيبه ، والباقي يكون مملوكا لهم ، والجارية أمّ ولد وإن ملكها فيما بعد [٢].

وقال بعض العامّة : إذا وطئها وهو معسر ، كان في ذمّته قيمتها وتصير أمّ ولد ، لأنّه استيلاد جعل بعضها أمّ ولد ، فجعل جميعها أمّ ولد ، كاستيلاد جارية الابن [٣].

وقال آخرون : يحسب عليه قدر حصّته من الغنيمة ، ويصير ذلك المقدار أمّ ولد ، والباقي رقيق للغانمين [٤].


[١] المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣.

[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٢.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست