responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 149

اختار تملّكهما ، عتق عليه أربعة أخماسهما ، وقوّم الباقي عليه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا ، رقّ الباقي ، وإن لم يختر [١] التملّك ، كان أربعة الأخماس لمصالح المسلمين وخمسه لأهل الخمس [٢].

قال : ولو أنّ حربيا باع من المسلمين امرأته وقد قهرها ، جاز. ولو باع أباه أو ابنه بعد قهرهما ، لم يجز ، لأنّه إذا قهر زوجته ، ملكها ، فيصحّ بيعها ، وإذا قهر أباه أو ابنه ، ملكه فعتق عليه فلا يجوز بيعه [٣].

ولو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة ، فإن كان ممّن لم يثبت فيه الرقّ ، كالرجل قبل استرقاقه ، لم يعتق ، لأنّه 7 قال : « لا عتق إلاّ في ملك » [٤] وإن كان ممّن يملك ، كالصبي والمرأة ، فالوجه عندنا أنّه يعتق عليه قدر حصّته ويسري إلى الباقي ، فيقوّم عليه ، ويطرح باقي القيمة في المغنم.

هذا إذا كان موسرا ، وإن كان معسرا ، عتق عليه قدر نصيبه ، لأنّه موسر بقدر حصّته من الغنيمة ، فإن كان بقدر حصّته من الغنيمة ، عتق ولم يأخذ من الغنيمة شيئا ، وإن كان دون حصّته [٥] ، أخذ باقي نصيبه ، وإن كان أكثر ، عتق قدر نصيبه.

ولو أعتق عبدا آخر وفضل من حقّه عن الأوّل شي‌ء ، عتق بقدره من‌


[١] في الطبعة الحجريّة : لم يتخيّر.

[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

[٣] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا.

[٤] سنن أبي داود ٢ : ٢٥٨ ـ ٢١٩٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٨٦ ـ ١١٨١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٢٠ ، سنن سعيد بن منصور ١ : ٢٥٣ ـ ١٠٢٧ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٤١٩ بتفاوت يسير.

[٥] في « ق ، ك‌ » : « حقّه » بدل « حصّته ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست