responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 144

كسائر الأملاك ، وأمّا قبلها فالأقرب سقوطه.

ولو أفرز الخمس ولم تقسّم الأخماس الأربعة بعد ، فالأقرب أنّ الإعراض مسقط ، لأنّ إفراز الخمس لا يعيّن حقوق الواحد فالواحد من الغانمين ، فلا يلزمهم في حقوقهم عكس ما كانوا عليه من قبل ، وهو أصحّ قولي الشافعي [١].

والثاني : أنّه لا يسقط ، لأنّ بإفراز الخمس تتميّز حقوقهم عن الجهات العامّة ، ويصير الباقي لهم ، كسائر الأملاك المشتركة [٢].

وقال بعض الشافعيّة : إذا استقسم الغانمون الإمام ، لم يسقط حقّ أحدهم بالإعراض ، لأنّه يشعر باختيار التملّك وتأكيد الحق ، دون ما إذا استبدّ الإمام بإفراز الخمس ، فإنّهم لم يحدثوا ما يشعر بقصد التملّك [٣] [٤].

ولو قال : اخترت الغنيمة ، ففي منعه من الإعراض للشافعيّة وجهان :

أحدهما : لا ، فقد يتغيّر الرأي في الشي‌ء المقدور [٥] عليه ، والاستقرار لا يحصل قبل القسمة.

والثاني : نعم ، كما أنّ ذا الخيار في العقود إذا اختيار أحد الطرفين لا يعدل إلى الآخر [٦].

ولو أعرض الغانمون بأجمعهم ففي صحّة إعراضهم لهم وجهان :

أحدهما : لا يصحّ ، وإلاّ لاستحقها أرباب الخمس ، فيزيد حقّهم والله تعالى قد عيّن لهم الخمس.

وأصحهما : الصحّة ، وتصرف الأخماس الأربعة إلى مصارف‌


(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

[٣] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : الملك. وما أثبتناه من المصدر.

[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤.

[٥] في المصدر : « المعزوم » بدل « المقدور ».

[٦] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست