responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 141

وللشافعي وجهان :

أحدهما : إذا سرق من أربعة الأخماس ما يزيد على نصيبه بقدر النصاب ، وجب القطع.

والثاني : لا يقطع ، لأنّ حقّه لم يتعيّن ، فكلّ جزء مشترك بينه وبينهم ، فكان كالمال المشترك ـ وهو رواية [١] عندنا ـ ولأنّا لو قلنا : إنّه يقطع في المشترك ، فإنه لا يقطع هنا ، لأنّ حقّ كلّ واحد من الغانمين متعلّق بجميع المغنم ، لأنّه يجوز أن يعرض الباقون ، فيكون الكلّ له. وعلى كلّ حال فيستردّ المسروق إن كان [ باقيا ، وبدله إن كان ] [٢] تالفا ، ويجعل في المغنم [٣].

ولو كان السارق عبدا ، فهو كالحرّ ، لأنّه يرضخ له ، فإن كان ما سرقه أزيد ممّا يرضخ له بقدر النصاب ، وجب القطع ، وإلاّ فلا. وكذا المرأة.

ولو سرق عبد الغنيمة منها ، لم يقطع ، لئلاّ يزيد ضرر الغانمين. نعم ، يؤدّب حسما للجرأة.

ولو كان السارق ممّن لم يحضر الوقعة ، فلا نصيب له منها ، فيقطع.

ولو كان أحد الغانمين ابنا للسارق ، لم يقطع إلاّ إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بمقدار النصاب ، لأنّ مال الولد في حكم ماله.

ولو كان السارق سيّد عبد [ له نصيب ] [٤] في الغنيمة ، كان حكمه حكم‌


[١] الكافي ٧ : ٢٢٣ ـ ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ ٤٠٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٤١ ـ ٩١٠.

[٢] أضفناها من العزيز شرح الوجيز.

[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

[٤] ما بين المعقوفين لم يرد في « ق ، ك‌ » ومتن الطبعة الحجريّة ، وورد في هامشها وعليه علامة « ظ ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست