responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 138

مشاع ، بل للإمام أن يعيّن نصيب كلّ واحد بغير اختياره ، بل هو ملك ضعيف.

مسألة ٨٦ : من غلّ من الغنيمة شيئا ، ردّه إلى المغنم ، ولا يحرق رحله ـ وبه قال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي [١] ـ لأنّ النبي 6 لم يحرق رحل الغالّ [٢]. ولأنّ فيه إضاعة المال ، ولم يثبت لها نظير في الشرع.

وقال الحسن البصري وفقهاء الشام منهم ، مكحول والأوزاعي : إنّه يحرق رحله ، إلاّ المصحف وما فيه روح ، لما رواه عمر عن النبي 6 قال : « إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه » [٣] [٤].

ونمنع صحّة السند.

قال أحمد : ولا تحرق آلة الدابّة ، كالسرج وغيره ، لأنّه يحتاج إليه للانتفاع [٥].

وقال الأوزاعي : يحرق سرجه [٦].


[١] شرح السنّة ٦ : ٣٦٨ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ٢٠٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٤ : ٢٦٠ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٢٤.

[٢] سنن أبي داود ٣ : ٦٨ ـ ٦٩ ـ ٢٧١٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٢٤ ، شرح السنّة ٦ : ٣٦٨.

[٣] سنن أبي داود ٣ : ٦٩ ـ ٢٧١٣ ، سنن البيهقي ٩ : ١٠٣ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ١٢٨.

[٤] المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٢٤ ، معالم السنن ـ للخطابي ـ ٤ : ٣٩ ، شرح السنّة ٦ : ٣٦٨.

[٥] المغني ١٠ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٦.

[٦] المغني ١٠ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٦ ، معالم السنن ـ للخطابي ـ ٤ : ٤٠ ، شرح السنّة ٦ : ٣٦٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست