اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 134
وليس له أن يضيف غير الغانمين ، فإن فعل ، فعلى الآكل الضمان إن كان عالما ، وإن كان جاهلا ، استقرّ الضمان على المضيف.
ولو لحق الجند مدد بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة ، فالوجه : أنّ لهم الأكل في موضع يشاركون في القسمة. وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : الجواز ، لحصوله في دار الحرب التي هي مظنّة عزّة الطعام. وأصحّهما عندهم : المنع ، لأنّه معهم كغير الضيف [١].
مسألة ٨٢ : إنّما يسوغ للغانمين أكل ما سوّغناه إذا كانوا في دار الحرب التي تعزّ فيها الأطعمة على المسلمين ، فإذا انتهوا إلى عمران دار الإسلام وتمكنوا من الشراء ، أمسكوا.
ولو خرجوا عن دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الإسلام ، فالأقرب جواز الأكل ، لبقاء الحاجة الداعية إليه ، فإنّهم لا يجدون من يبيعهم ولا يصادفون سوقا. وهو أحد وجهي الشافعيّة [٢].
والثاني : المنع ، لأنّ مظنّة الحاجة دار الحرب ، فيناط الحكم بها [٣].
ولو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكّنوا من الشراء ، احتمل جواز الأكل ، للعموم.
وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، لأنّهم جعلوا دار الحرب في إباحة الطعام بمنزلة السفر في الرخص ، فإنّ الرخص [٤] وإن ثبتت [٥] لمشقّة السفر
[١] الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠.
(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠ ـ ٤٦١.
[٤] وردت العبارة في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك » هكذا : في الترخّص ، فإنّ الترخّص. والصحيح ما أثبتناه لأجل السياق.
[٥] في « ق ، ك » : أثبتت. وفي الطبعة الحجريّة : ثبت. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 134