responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 131

للمقاتلة يؤخذ منه الخمس ، والباقي للغانمين. وما تأخذه سريّة بغير إذن الإمام ، فهو للإمام خاصّة عندنا. وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب ، فهو للإمام أيضا. وما يؤخذ صلحا أو جزية ، فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم يقسم في فقراء المسلمين ، وما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة ، أعيد إليهم ، فإن لم يكن كان لآخذه ، وفيه الخمس. ومن مات من أهل الحرب وخلّف مالا فماله للإمام إذا لم يكن له وارث.

وقال بعض الشافعيّة : لو دخل واحد أو شرذمة دار الحرب مستخفين وأخذوا مالا على صورة السرقة ، كان ملكا لآخذه خاصّة ، لأنّ السارق يقصد تملك المال وإثبات اليد عليه ، ومال الحربي غير معصوم ، فكأنّه غير مملوك ، وصار سبيله سبيل الاستيلاء على المباحات ، بخلاف مال الغنيمة ، فإنّه وإن حصل في يد الغانمين فليس مقصودهم التملّك ، إذ لا يجوز التغرّر بالمهج لاكتساب الأموال ، وإنّما الغرض الأعظم رفع كلمة الله تعالى ، وقمع أعداء الدين ، وللقصد أثر ظاهر فيما يملك بالاستيلاء [١].

وقال بعضهم : إنّه غنيمة مخمّسة ، كأنّهم جعلوا دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه قائما مقام القتال ، ولهذا قالوا : لو غزت طائفة بغير إذن الإمام متلصّصين وأخذت مالا ، فهو غنيمة مخمّسة [٢].

وروي عن أبي حنيفة أنّه لا يخمّس ، بل ينفردون به إذا لم يكن لهم قوّة وامتناع [٣].

وفي رواية أخرى : يؤخذ الجميع منهم ، ويجعل في بيت المال [٤].

وقال بعض الشافعيّة : إذا دخل الرجل الواحد دار الحرب وأخذ من‌


(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست