وقد روي أنّ النبي 6 كان يبايع الحرّ على الإسلام والجهاد ، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد [٢].
ولافتقار المجاهد إلى مال يملكه بحيث يصرفه في نفقته وزاده وحمله وسلاحه ، والعبد لا يملك شيئا ، فهو أسوأ حالا من الفقير.
والنساء لا يجب عليهنّ الجهاد ، لضعفهنّ عن القيام ، ولهذا لا يسهم لهنّ. ولا يجب على الخنثى المشكل ، لعدم العلم بذكوريّته ، فلا يجب مع الشكّ في شرطه.
والمراد من السلامة من الضرر السلامة من المرض والعمى والعرج ، قال الله تعالى ( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ )[٣].
ولا يسقط عن الأعور ولا عمّن عرجه يسير يتمكّن معه من الركوب والمشي من غير مشقّة ، ولا عمّن مرضه يسير لا يمنعه عنهما ، كوجع الضرس والصداع اليسير ، وإنّما يسقط عن ذي العرج الفاحش والمرض الكثير.
وأمّا وجود النفقة : فهو شرط ، لقوله تعالى ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ )[٤].
[١] سنن ابن ماجة ٢ : ٨٥٠ ـ ٢٥٤٣ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٣٦١.