responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 12

عشرة ، فلم يجزني في المقاتلة [١].

والعبد لا يملك نفسه ومشغول بخدمة مولاه.

وقد روي أنّ النبي 6 كان يبايع الحرّ على الإسلام والجهاد ، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد [٢].

ولافتقار المجاهد إلى مال يملكه بحيث يصرفه في نفقته وزاده وحمله وسلاحه ، والعبد لا يملك شيئا ، فهو أسوأ حالا من الفقير.

والنساء لا يجب عليهنّ الجهاد ، لضعفهنّ عن القيام ، ولهذا لا يسهم لهنّ. ولا يجب على الخنثى المشكل ، لعدم العلم بذكوريّته ، فلا يجب مع الشكّ في شرطه.

والمراد من السلامة من الضرر السلامة من المرض والعمى والعرج ، قال الله تعالى ( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ) [٣].

ولا يسقط عن الأعور ولا عمّن عرجه يسير يتمكّن معه من الركوب والمشي من غير مشقّة ، ولا عمّن مرضه يسير لا يمنعه عنهما ، كوجع الضرس والصداع اليسير ، وإنّما يسقط عن ذي العرج الفاحش والمرض الكثير.

وأمّا وجود النفقة : فهو شرط ، لقوله تعالى ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ) [٤].


[١] سنن ابن ماجة ٢ : ٨٥٠ ـ ٢٥٤٣ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٣٦١.

[٢] المغني والشرح الكبير ١٠ : ٣٦١.

[٣] الفتح : ١٧.

[٤] التوبة : ٩١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست