عليه ردّه على [١] أربابه ، لأنّهم أعطوه الأمان بشرط أن يترك خيانتهم وإن لم يكن ذلك مذكورا صريحا ، فإنّه معلوم من حيث المعنى.
ولو أسر المشركون مسلما ثمّ أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم ويسلمون من خيانته ، حرمت عليه أموالهم بالشرط ، ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة.
ولو لم يؤمّنوه ولكن استرقّوه واستخدموه ، فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم ، لأنّهم قهروه على نفسه ولم يملكوه بذلك ، فجاز له قهرهم.
ولو أطلقوه على مال ، لم يجب الوفاء به ، لأنّ الحرّ لا قيمة له.
ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربيّ مالا وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمان ، كان عليه ردّه إليه ، لأنّ مقتضى الأمان الكفّ عن أموالهم.
ولو اقترض حربيّ من حربيّ مالا ثمّ دخل المقترض إلينا بأمان ، كان عليه ردّه إليه ، لأنّ الأصل وجوب الردّ ، ولا دليل على براءة الذمّة منه.
ولو تزوج الحربيّ بحربيّة وأمهرها مهرا ، وجب عليه ردّه عليها.
وكذا لو أسلما معا وترافعا إلينا ، فإنّا نلزم الزوج المهر إن كان ممّا يصحّ للمسلمين تملّكه ، وإلاّ وجب عليه قيمته خاصّة [٢].
ولو تزوّج الحربيّ بحربيّة ثمّ أسلم الحربيّ خاصّة والمهر في ذمته ، لم يكن للزوجة مطالبته به ، لأنّها أهل حرب ولا أمان لها على هذا المهر.
وكذا لو ماتت ولها ورثة كفّار ، لم يكن لهم أيضا المطالبة به ، لما مرّ في الزوجة. ولو كان الورثة مسلمين ، كان لهم المطالبة به.
ولو ماتت الحربيّة ثمّ أسلم الزوج بعد موتها ، كان لوارثها المسلم
[١] في الطبعة الحجريّة : « إلى » بدل « على ».
[٢] كلمة « خاصّة » لم ترد في « ق ، ك ». وعليها في الطبعة الحجريّة علامة نسخة بدل.