اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 318
والثاني : تجب الفدية ، لأنّه قصد الطيب مع العلم بكونه طيبا [١].
وقال الشيخ : لو كان الطيب يابسا مسحوقا ، فإن علق بيده شيء منه ، فعليه الفدية ، وإن لم يعلق بحال ، فلا فدية ، ولو كان يابسا غير مسحوق ، كالعود والعنبر والكافور ، فإن علق بيده رائحته ، فعليه الفدية ، للاحتياط وعموم الأخبار [٢]. وهو جيّد.
مسألة ٢٤٠ : لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان يابسا أو ألقته الريح ، وجب عليه المبادرة إلى غسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطع رائحته ، ويأمر غيره بإزالة ذلك عنه.
ولو باشره بنفسه ، فالأقرب أنّه لا يضرّه ، لأنّه قصد الإزالة.
فإن أخّره قادرا ولم يزله مع الإمكان ، وجب الفداء.
ولو كان زمنا لا يقدر على إزالته أو مكتوفا لا يتمكّن ، فلا فدية.
ولو اكره على التطيّب ، فلا فدية.
ولو اكره على التطيّب ، فلا فدية.
ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم لبس ثوب فيه طيب من ورس أو زعفران وغيرهما مع رطوبته أو تبخيره به ، فكلّ ما صبغ بزعفران أو ورس ، أو غمس في ماء ورد أو بخّر بعود ، فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه ، لأنّه استعمال له ، فأشبه لبسه ، ومتى لبسه أو استعمله ، فعليه الفداء ، وبه قال الشافعي وأحمد [٣].
وقال أبو حنيفة : إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض ، فعليه الفدية ،
[١] فتح العزيز ٧ : ٤٦٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠١.