responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 318

والثاني : تجب الفدية ، لأنّه قصد الطيب مع العلم بكونه طيبا [١].

وقال الشيخ : لو كان الطيب يابسا مسحوقا ، فإن علق بيده شي‌ء منه ، فعليه الفدية ، وإن لم يعلق بحال ، فلا فدية ، ولو كان يابسا غير مسحوق ، كالعود والعنبر والكافور ، فإن علق بيده رائحته ، فعليه الفدية ، للاحتياط وعموم الأخبار [٢]. وهو جيّد.

مسألة ٢٤٠ : لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية‌ بأن كان يابسا أو ألقته الريح ، وجب عليه المبادرة إلى غسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطع رائحته ، ويأمر غيره بإزالة ذلك عنه.

ولو باشره بنفسه ، فالأقرب أنّه لا يضرّه ، لأنّه قصد الإزالة.

فإن أخّره قادرا ولم يزله مع الإمكان ، وجب الفداء.

ولو كان زمنا لا يقدر على إزالته أو مكتوفا لا يتمكّن ، فلا فدية.

ولو اكره على التطيّب ، فلا فدية.

ولو اكره على التطيّب ، فلا فدية.

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم لبس ثوب فيه طيب من ورس أو زعفران وغيرهما مع رطوبته أو تبخيره به ، فكلّ ما صبغ بزعفران أو ورس ، أو غمس في ماء ورد أو بخّر بعود ، فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه ، لأنّه استعمال له ، فأشبه لبسه ، ومتى لبسه أو استعمله ، فعليه الفداء ، وبه قال الشافعي وأحمد [٣].

وقال أبو حنيفة : إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض ، فعليه الفدية ،


[١] فتح العزيز ٧ : ٤٦٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠١.

[٢] الخلاف ٢ : ٣٠٦ ، المسألة ٩٤.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٢٧٢ ، المغني ٣ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست