responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 420

فروع :

أ ـ العنبر إن أخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن ( جبي ) [١] من وجه الماء ، كان له حكم المعادن.

ب ـ قال الشيخ : العنبر نبات من البحر [٢].

وقيل : هو من عين في البحر [٣].

وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شي‌ء إلاّ مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلاّ نصل [٤] منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت [٥].

ج ـ قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفّيّا [٦] ففيه الخمس [٧].

وفيه بعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مئونة السنة.

د ـ السمك لا شي‌ء فيه ـ وهو قول العلماء [٨]. إلاّ في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز [٩] ـ لأنّه من صيد فلا شي‌ء فيه.

الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات‌ بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا‌


[١] في « ط وف » : جني.

[٢] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

[٣] حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

[٤] أي : خرج. الصحاح ٥ : ١٨٣٠.

[٥] حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ ٥ : ٣٦٢ ] ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

[٦] أي : يصطاد بالقفّة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، انظر لسان العرب ٩ : ٢٨٧.

[٧] المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

[٨] المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

[٩] المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧ ـ ٥٨٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست