responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 99

وقال مالك : يقرأ في الأولى الجمعة ، وفي الثانية الغاشية [١].

فروع :

أ : لو قرأ غير هاتين السورتين عمدا ، لم تبطل جمعته : عملا بالأصل.

ولقول الكاظم 7 وقد سأله علي بن يقطين عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا ، قال : « لا بأس بذلك » [٢].

ب : لو نسي فقرأ في الأولى غير الجمعة ، احتمل قراءتها في الثانية ، لتدارك فضلها ، وقراءة المنافقين ، لأنّه محلّها.

وقال الشافعي : يقرؤهما معا في الثانية [٣] ، وقد بيّنّا [٤] بطلان القران.

ولو قرأ المنافقين في الأولى قرأ في الثانية الجمعة ، تحصيلا لفضيلة السورتين.

ج : يستحب الجهر بالجمعة إجماعا‌ ، وفي الظهر يوم الجمعة قولان : فالشيخ على استحبابه جماعة وفرادى [٥] ، لقول الصادق 7 : « نعم » وقد سأله الحلبي عن القراءة يوم الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ [٦].

والمرتضى على استحبابه جماعة لا فرادى [٧] ، لقول الصادق 7 : « صلّوا في السفر صلاة جمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا‌


[١] المدونة الكبرى ١ : ١٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٦٤ ، المجموع ٤ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢ ـ ٦٢٣.

[٢] التهذيب ٣ : ٧ ـ ١٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ـ ١٥٨٦.

[٣] المجموع ٤ : ٥٣١ ، الوجيز ١ : ٦٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢.

[٤] تقدم في المسألة ٢٣٢.

[٥] المبسوط للطوسي ١ : ١٥١.

[٦] الكافي ٣ : ٤٢٥ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ ـ ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٣.

[٧] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٠٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست