اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 98
المطلب الثالث : في ماهيتها وآدابها ولواحقها
مسألة ٤٢٣ : الجمعة ركعتان كسائر الصلوات ، وتتميّز بما تقدّم من الشرائط ، والآداب الآتية ، وتسقط معها الظهر بالإجماع.
ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة المنافقين عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّ عبد الله بن أبي رافع ـ وكان كاتبا لعلي 7 ـ قال : كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة ، فاستخلفه مرّة فصلّى الجمعة ، فقرأ في الأوّلة الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، فلمّا انصرف مضيت إلى جنبه ، فقلت : يا أبا هريرة لقد قرأت بسورتين قرأهما علي 7 ، فقال : إنّ رسول الله 6 ، كان يقرأ بهما [٢].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « وإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة والمنافقين » [٣].
وقال الشافعي في القديم : يقرأ في الأولى « سبّح اسم » وفي الثانية « الغاشية » [٤]. وينسب إلى رواية النعمان بن بشير [٥].