responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 98

المطلب الثالث : في ماهيتها وآدابها ولواحقها‌

مسألة ٤٢٣ : الجمعة ركعتان كسائر الصلوات ، وتتميّز بما تقدّم من الشرائط ، والآداب الآتية ، وتسقط معها الظهر بالإجماع.

ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة المنافقين عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّ عبد الله بن أبي رافع ـ وكان كاتبا لعلي 7 ـ قال : كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة ، فاستخلفه مرّة فصلّى الجمعة ، فقرأ في الأوّلة الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، فلمّا انصرف مضيت إلى جنبه ، فقلت : يا أبا هريرة لقد قرأت بسورتين قرأهما علي 7 ، فقال : إنّ رسول الله 6 ، كان يقرأ بهما [٢].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « وإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة والمنافقين » [٣].

وقال الشافعي في القديم : يقرأ في الأولى « سبّح اسم » وفي الثانية « الغاشية » [٤]. وينسب إلى رواية النعمان بن بشير [٥].

وقال أبو حنيفة : يكره تعيين سورة في الصلاة [٦].


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٠ ، المجموع ٤ : ٥٣٠ ، الوجيز ١ : ٦٦ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٨ ، المغني ٢ : ١٥٧.

[٢] صحيح مسلم ٢ : ٥٩٧ ـ ٥٩٨ ـ ٨٧٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩٣ ـ ١١٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٥ ـ ١١١٨ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ـ ٥١٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٠٠.

[٣] التهذيب ٣ : ٥ ـ ٦ ـ ١٣.

[٤] المجموع ٤ : ٥٣٠ ـ ٥٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢.

[٥] الناسب هو الصيدلاني كما في فتح العزيز ٤ : ٦٢٢ ، وراجع : صحيح مسلم ٢ : ٥٩٨ ـ ٨٧٨.

[٦] اللباب ١ : ١١١ ، المجموع ٤ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢ ، الميزان ١ : ١٩١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست