اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 81
ركعتين وتجوّز [١] فيهما ) ثم قال : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما ) [٢].
وتمام الرواية : أنّه قال لسليك : ( لا تعودنّ لمثل هذا ) [٣].
إذا عرفت هذا ، فالكراهة تتعلّق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبر ، لقول الصادق 7 : « .. فخطب ، فلا يصلّي الناس » [٤].
ولأنّه المقتضي للمنع.
ولا خلاف أنّه لو دخل والإمام في آخر الخطبة وخاف فوت تكبيرة الإحرام ، لم يصلّ التحية ، لأنّ إدراك الفريضة من أولها أولى.
مسألة ٤١١ : يستحب حال الخطبة أمور :
أ : أن يصعد الإمام حال الخطبة على المنبر ، لأنّ النبي 6 ، لمّا دخل المدينة خطب مستندا إلى جذع ، فلمّا بني له المنبر صعد عليه [٥]. ولأنّ فيه إبلاغا للبعيد.
ب : ينبغي وضع المنبر على يمين القبلة ، وهو : الموضع الذي على يمين الإمام إذا توجّه إلى القبلة ، اقتداء بالنبي 7.
ج : أن يعتمد على شيء حال الخطبة من سيف أو عكاز أو قضيب أو عنزة [٦] ، اقتداء بالنبي 6 ، فإنّه كان يعتمد على عنزته
[١] تجوّز في صلاته ، أي : خفّف. الصحاح ٣ : ٨٧١ ، القاموس المحيط ٢ : ١٧٠ « جوز ».
[٢] صحيح مسلم ٢ : ٥٩٧ ـ ٥٩ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩١ ـ ١١١٦ و ١١١٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٣ ـ ١ ـ ٣.