responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 81

ركعتين وتجوّز [١] فيهما ) ثم قال : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما ) [٢].

وتمام الرواية : أنّه قال لسليك : ( لا تعودنّ لمثل هذا ) [٣].

إذا عرفت هذا ، فالكراهة تتعلّق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبر ، لقول الصادق 7 : « .. فخطب ، فلا يصلّي الناس » [٤].

ولأنّه المقتضي للمنع.

ولا خلاف أنّه لو دخل والإمام في آخر الخطبة وخاف فوت تكبيرة الإحرام ، لم يصلّ التحية ، لأنّ إدراك الفريضة من أولها أولى.

مسألة ٤١١ : يستحب حال الخطبة أمور :

أ : أن يصعد الإمام حال الخطبة على المنبر‌ ، لأنّ النبي 6 ، لمّا دخل المدينة خطب مستندا إلى جذع ، فلمّا بني له المنبر صعد عليه [٥]. ولأنّ فيه إبلاغا للبعيد.

ب : ينبغي وضع المنبر على يمين القبلة‌ ، وهو : الموضع الذي على يمين الإمام إذا توجّه إلى القبلة ، اقتداء بالنبي 7.

ج : أن يعتمد على شي‌ء حال الخطبة‌ من سيف أو عكاز أو قضيب أو عنزة [٦] ، اقتداء بالنبي 6 ، فإنّه كان يعتمد على عنزته‌


[١] تجوّز في صلاته ، أي : خفّف. الصحاح ٣ : ٨٧١ ، القاموس المحيط ٢ : ١٧٠ « جوز ».

[٢] صحيح مسلم ٢ : ٥٩٧ ـ ٥٩ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩١ ـ ١١١٦ و ١١١٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٣ ـ ١ ـ ٣.

[٣] سنن الدار قطني ٢ : ١٦ ـ ١١.

[٤] الكافي ٣ : ٤٢٤ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨.

[٥] سنن النسائي ٣ : ١٠٢ ، سنن البيهقي ٣ : ١٩٥.

[٦] عنزة ـ بالتحريك ـ : أطول من العصا وأقصر من الرمح. الصحاح ٣ : ٨٨٧ ، القاموس المحيط ٢ : ١٨٤ « عنز ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست