responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 59

فرضها ، وإلاّ صلّوا الظهر.

ج : لو لم يعلم السبق وعدمه ، حكم ببطلانهما معا ، ولهم إقامة جمعة واحدة كالأول ، لتردّد كلّ واحدة منهما بين الصحة والبطلان ، ولو لم يتّسع الزمان أعادوا ظهرا ، وبه قال الشافعي [١] ، وإليه مال الشيخ [٢].

ويحتمل إعادة الظهر وإن اتّسع الزمان ، فإنّ الظاهر صحة إحداهما ، لأنّ الاقتران نادر جدّا ، فيجري مجرى المعدوم.

ولأنّنا شككنا في شرط إقامة الجمعة ، وهو : عدم سبق اخرى ، فلم تجز إقامتها مع الشك في شرطها ، وبه قال بعض الجمهور [٣].

والوجه عندي أنهم يعيدون جمعة وظهرا ، لاحتمال الاقتران ، فتجب الجمعة ، والسبق فتجب الظهر ، ويتولّى إمامة الجمعة من غير القبيلين ، أو يفترقان بفرسخ.

د : علم سبق إحداهما ولم يعلم عينها.

هـ : علم السابق عينا ثم أشكل.

وحكمهما واحد ، وهو : وجوب الإعادة عليهما معا ، لحصول الشك في كلّ واحدة ، والتردّد بين الصحة والبطلان.

ولا تصحّ كلّ واحدة حتى يعلم أنّها السابقة ، ويسقط بها الفرض.

فإذا عقدوها ولم يعلموا أنّ غيرها ما سبقها فقد أخلّوا بالشرط ، وهو علم ذلك ، وهو قول الشافعية [٤] ، إلاّ المزني فإنّه قال : لا تجب عليهم الإعادة وتكونان صحيحتين ، لأنّ كلّ واحدة منهما عقدت على الصحة ، فلا يفسدها‌


[١] المجموع ٤ : ٥٨٨ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، السراج الوهاج : ٨٦.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٤٩.

[٣] المغني ٢ : ١٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٢.

[٤] المجموع ٤ : ٥٨٩ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست