responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 57

وقال أحمد : إذا كبر وعظم ـ كبغداد والبصرة ـ جاز أن تقام فيه جمعتان وأكثر مع الحاجة ، ولا يجوز مع عدمها ، فإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة ، وكذا ما زاد دفعا للمشقة [١]. وهي مشقة يسيرة فلا يكون عذرا.

وقال داود وعطاء : يجوز أن يصلّوا الجمعة في مساجدهم كما يصلّون سائر الصلوات [٢] ، لأنّ عمر كتب إلى أبي هريرة بالبحرين أن جمّعوا حيث كنتم [٣].

وليس حجّة ، ويحتمل : في أيّ بلد كنتم.

واعتذر أصحاب الشافعي له ـ لمّا دخل بغداد وفيها جامع المنصور وجامع المهدي ـ : بكبره فحصلت المشقة ـ وهو مصير إلى قول أحمد ـ أو بأنّها كانت قرى متفرقة فاتّصلت العمارة ، أو بأنّها ذات جانبين فصارت كالبلدين ـ وهو قول أبي يوسف [٤] ـ أو لأنّها اجتهادية ولا يجوز التقليد [٥].

مسألة ٤٠٢ : لو صلّيت جمعتان بينهما أقلّ من فرسخ ، فالأقسام خمسة :

أ : أن تسبق إحداهما الأخرى وتعلم السابقة ، فهي الصحيحة إن كان الإمام الراتب فيها إجماعا وإن كان في الثانية ، فكذلك عندنا ، لأنّ السابقة انعقدت صحيحة ، لحصول الشرائط وانتفاء الموانع ، فلم يتقدّمها ما يفسدها ، ولا تفسد بعد صحتها بما بعدها ، فلا تفسد بعقد الثانية. وهو أشهر قولي الشافعي.

والثاني : أنّ الصحيحة التي فيها الإمام ، لأنّ الحكم ببطلان جمعة‌


[١] المغني ٢ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥١.

[٢] المجموع ٤ : ٥٩١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٢ ، المغني ٢ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٠.

[٣] انظر : مصنّف ابن أبي شيبة ٢ : ١٠١ ـ ١٠٢.

[٤] المبسوط للسرخسي ٢ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥١.

[٥] المجموع ٤ : ٥٨٥ ـ ٥٨٦ ، فتح العزيز ٤ : ٤٩٩ ـ ٥٠١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست