responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 454

فروع :

أ : قال الشيخ : لا تجوز صلاة الخوف في طلب العدوّ ، لانتفاء الخوف [١].

وهو حقّ إن قصد صلاة الشدة.

ب : قال : كلّ قتال واجب كالجهاد ، أو مباح كالدفع عن النفس والمال جاز أن يصلّي فيه صلاة الخوف والشدّة.

وأمّا المحرّم فلا تجوز صلاة الخوف ، فإن صلّوا ، صحّت صلاتهم ، لأنّهم لم يخلّوا بركن ، ولو صلّوا صلاة الشدّة ، بطلت [٢].

والوجه : الجواز في الصورة الاولى ، وإلاّ لوجبت الإعادة. وجعل الدفع عن النفس قسيما للواجب ليس بجيّد.

ج : لو انهزم العدوّ فلم يأمن المسلمون كرّتهم‌ عليهم ورجوعهم إليهم ، جاز أن يصلّوا صلاة الخوف ، للمقتضي.

مسألة ٦٨١ : كلّ أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالإيماء‌ مع الحاجة إليه ، ولو عجز عنه صلّى بالتسبيح إن خشي من الإيماء ، سواء كان الخوف من لصّ أو سبع أو غرق أو حرق ، ولا قضاء عليه عند علمائنا ، لقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) [٣].

علّق الحكم على الوصف ، فكان مشعرا بالعلّية ، والتعليق بـ ( الَّذِينَ كَفَرُوا ) للأغلبية ، فلا يقتضي عدمه عدم الحكم.

ولقول الصادق 7 : « يكبّر ويومئ برأسه » وقد سئل عن الرجل‌


[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٧.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٨.

[٣] النساء : ١٠١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست