responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 453

قال : ولو نووا القتال في الحال وعملوا شيئا منه وإن قلّ بطلت صلاتهم [١]. وليس بشي‌ء.

ولو نووا أنّ العدو إذا أظلّهم ، قاتلوه ، لم تبطل إجماعا ، لأنّهم لم يغيّروا النيّة في الحال.

مسألة ٦٨٠ : يجوز أن يصلّي صلاة الخوف بصفة ذات الرقاع أو بطن النخل في الأمن ، وتصح صلاة الإمام والمأمومين. قال الشيخ : وصلاة عسفان [٢].

وعندي فيه إشكال ، لما فيه من تقدّم الصفّ وتأخّره ، فإن قصد مع القلّة أو عدم الانتقال ، جاز ، وإلاّ فلا تجوز صلاة المأمومين وتصحّ صلاة الإمام.

أمّا صلاة شدّة الخوف فلا تجوز حالة الأمن بحال.

وللشافعي في صحة صلاة الإمام على صفة ذات الرقاع وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : البطلان ، لأنّه انتظر في غير موضعه [٣].

وأما الطائفة الأولى فقد خرجت من الصلاة لغير عذر ، وفي ذلك عنده قولان ، وأبطل صلاة الثانية ، لأنّها خالفت الإمام في ركعة مع كونها في إمامته [٤].

وأمّا صلاة عسفان ، فإنّ صلاة الإمام ومن تبعه صحيحة ، وأمّا من خالفه في السجود فقد سبقه الإمام بسجدتين وجلسة بينهما ، فبعض أصحابه أبطل صلاتهم ، لأنّهم خالفوا الإمام بركنين ، وبعضهم منع ، لأنّ السجدتين كالركن الواحد ، والجلسة للفصل [٥].


[١] الأم ١ : ٢١٥.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٧ ، الخلاف ١ : ٦٤٨ مسألة ٤٢٠.

[٣] المجموع ٤ : ٤٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٥.

[٤] المجموع ٤ : ٤٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٥.

[٥] المجموع ٤ : ٤٣٣ ـ ٤٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست