اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 400
مسيرة يوم أو يومين يقصّر أو يتمّ؟ فقال : « إن خرج لقوته وقوت عياله ، فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول ، فلا ولا كرامة » [١].
ولو كان الصيد للتجارة ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط : يقصّر في صلاته دون صومه [٢].
والوجه : القصر فيهما ، لأنّه مباح ، وإلاّ لم يجز القصر في الصلاة.
قال الصادق 7 : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » [٣].
تذنيب : قال الصدوق : لو قصد مسافة ثم مرّ في أثنائها إلى الصيد ، أتمّ حال ميله ، وقصّر عند عوده [٤]. وهو جيّد.
آخر : سالك الطريق المخوف مع انتفاء التحرّز عاص ، فلا يجوز له الترخّص.
البحث السادس : في أمور ظنّ أنها شروط وليست كذلك
مسألة ٦٣٦ : لا يشترط في القصر وجوب السفر عند علمائنا أجمع
[١] الكافي ٣ : ٤٣٨ ـ ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٨٨ ـ ١٣١٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ـ ٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ـ ٨٤٥.
[٢] اضطربت كتب المصنف في نقل فتوى الشيخ هذه ، فهنا وفي نهاية الإحكام ٢ : ١٨٢ ، نقل عنه القصر في الصلاة دون الصوم ، ونقله عنه أيضا المحقق في المعتبر : ٢٥٢ ، وفي المختلف : ١٦١ نقل قوله بالإتمام في الصلاة والإفطار في الصوم ، كما نقله عنه أيضا العاملي في مفتاح الكرامة ٣ : ٥٧٩ ، والصحيح ـ كما في النهاية : ١٢٢ ، والمبسوط ١ : ١٣٦ ـ التمام في الصلاة والإفطار في الصوم.
[٣] الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١.