ز : لو سافر لزيارة القبور والمشاهد ، قصّر لأنّه مباح ، وكان النبي 6 ، يأتي قبا راكبا وماشيا ، وكان يزور القبور [٢] ، وقال : ( زوروها تذكّركم الآخرة ) [٣].
وعند بعض الجمهور لا يجوز القصر ، للنهي عن السفر إلى القبور [٤].
وهو ممنوع.
ح : لو سافر للتنزّه والتفرج ، فالأقرب : جواز القصر ، لأنّه مباح ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
والأخرى : المنع ، لانتفاء المصلحة فيه [٥]. وهو ممنوع.
مسألة ٦٣٥ : اللاهي بسفره ، كالمتنزّه بصيده بطرا ولهوا لا يقصّر ، عند علمائنا ـ خلافا لباقي الفقهاء ـ لقول الباقر 7 ، وقد سأله زرارة عمّن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصّر من صلاته أم لا؟ فقال : « لا يقصّر ، إنّما خرج في لهو » [٦].
ولأنّ اللهو حرام ، فالسفر له معصية. ولأنّ الرخصة لتسهيل الوصول إلى المصلحة ، ولا مصلحة في اللهو.
ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله ، وجب القصر في الصلاة والصوم إجماعا ، لأنّه فعل مباح.