responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 399

فلا يترخّص [١].

ز : لو سافر لزيارة القبور والمشاهد ، قصّر‌ لأنّه مباح ، وكان النبي 6 ، يأتي قبا راكبا وماشيا ، وكان يزور القبور [٢] ، وقال : ( زوروها تذكّركم الآخرة ) [٣].

وعند بعض الجمهور لا يجوز القصر ، للنهي عن السفر إلى القبور [٤].

وهو ممنوع.

ح : لو سافر للتنزّه والتفرج ، فالأقرب : جواز القصر‌ ، لأنّه مباح ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والأخرى : المنع ، لانتفاء المصلحة فيه [٥]. وهو ممنوع.

مسألة ٦٣٥ : اللاهي بسفره ، كالمتنزّه بصيده بطرا ولهوا لا يقصّر‌ ، عند علمائنا ـ خلافا لباقي الفقهاء ـ لقول الباقر 7 ، وقد سأله زرارة عمّن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصّر من صلاته أم لا؟ فقال : « لا يقصّر ، إنّما خرج في لهو » [٦].

ولأنّ اللهو حرام ، فالسفر له معصية. ولأنّ الرخصة لتسهيل الوصول إلى المصلحة ، ولا مصلحة في اللهو.

ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله ، وجب القصر في الصلاة والصوم إجماعا ، لأنّه فعل مباح.

ولقول الصادق 7 ، وقد سئل عن الرجل يخرج إلى الصيد‌


[١] حلية العلماء ٢ : ١٩٢.

[٢] سنن البيهقي ٥ : ٢٤٠ و ٢٤٩.

[٣] سنن الترمذي ٣ : ٣٧٠ ـ ١٠٥٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٧٧.

[٤] المغني ٢ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٩٤.

[٥] المغني ٢ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٩٣ ـ ٩٤.

[٦] التهذيب ٣ : ٢١٨ ـ ٥٤٠ و ٤ : ٢٢٠ ـ ٦٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ـ ٨٤٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست