responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 380

ولأنّ المشقّة ربما حصلت عند مشاهدة الجدار من فراسخ بعيدة.

والاعتبار بمشاهدة صحيح الحاسّة وسماع صحيح السمع ، دون بالغ النهاية فيهما وفاقد كمال إحداهما.

ولا عبرة بالبساتين والمزارع ، فيجوز القصر قبل مفارقتها مع خفاء الجدار والأذان ، لأنّها ليست مبنية للسكنى ، سواء كانت محوطة أو لا ، إلاّ إذا كان فيها دور وقصور للسكنى.

وللشافعية وجه آخر ، وهو : مجاوزة البساتين والمزارع مطلقا.

والمشهور عندهم : الأول [١].

فروع :

أ : لا فرق بين البلد والقرية في ذلك. وشرط بعض الشافعيّة مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة على ساكن القرية دون البلد [٢].

وليس بمعتمد.

وبعضهم شرط مجاوزة البساتين في القرى دون المزارع [٣].

ب : لو جمع سور قرى متفاصلة ، لم يشترط في المسافر‌ من أحدها مجاوزة ذلك السور ، بل خفاء جدران قريته وأذانها.

ج : لو كان خارج البلد على طرفه خراب لا عمارة وراءه ، لم تشترط مجاوزته ، لأنّه ليس موضع إقامة ، وبه قال الشافعي. وله آخر : اشتراط المجاوزة إذا كان بقايا الحيطان قائمة ولم يتّخذ مزارع [٤].

د : لو سكن واديا وسار في عرضه أو طوله ، اشترط خفاء الأذان. وكذا لو سكن في الصحراء.


[١] المجموع ٤ : ٣٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٥.

[٢] المجموع ٤ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٣٦.

[٣] فتح العزيز ٤ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٥.

[٤] المجموع ٤ : ٣٤٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست