وهو محمول على الخروج إلى حيث يخفى الأذان والجدران.
وحكى ابن المنذر عن قتادة ، أنّه قال : إذا جاوز الجسر أو الخندق ، قصّر [٣].
وقد تقدّم بطلانه.
مسألة ٦٢٦ : وكما أنّ خفاء الأذان والجدران مبدأ السفر كذا هو منتهاه ، فلا يزال مقصّرا حتى يظهر الجدار أو يسمع الأذان ، عند أكثر علمائنا [٤] ، لقول الصادق 7 : « إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان ، فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك ، فمثل ذلك » [٥].
وقال المرتضى : لا يزال مقصّرا حتى يدخل منزله [٦] ، لقول الصادق 7 : « لا يزال المسافر مقصّرا حتى يدخل أهله أو منزله » [٧].
والمشهور : الأول. وتحمل الثانية على وصول سماع الأذان أو مشاهدة الجدران ، جمعا بين الأدلّة.
مسألة ٦٢٧ : لا اعتبار بأعلام البلدان ، كالمنائر والقباب المرتفعة عن اعتدال البنيان ، لأنّ الحوالة في الألفاظ المطلقة إلى المتعارف المعهود.