اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 347
الإنصات هناك أفضل من القراءة ، أو أن يكون الإمام ممّن لا يقتدى به.
مسألة ٦٠٥ : يستحب للإمام أن يسمع من خلفه ، القراءة والتشهّد وذكر الركوع والسجود ، لقول الصادق 7 : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول » [١].
ويستحب للإمام أن لا يبرح من مكانه حتى يتمّ المسبوق ما فاته ، لأنّ إسماعيل بن عبد الخالق سمعه يقول : « لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة » [٢].
ويكره التنفّل بعد الإقامة ، لأنّه وقت القيام إلى الفريضة ، فلا يشغله بغيرها.
مسألة ٦٠٦ : يصحّ أن يكبّر المأموم بعد تكبير الإمام.
وهل يصحّ معه؟ إشكال ينشأ : من تحقّق المتابعة معه أو لا. أمّا لو كبّر قبله ، فإنّه لا يصحّ قطعا ، ولا بأس بالمساوقة في غير التكبير من الأفعال.
ولو ركع الإمام ولم يركع المأموم حتى رفع الإمام رأسه ، لم تبطل صلاته وإن تأخّر عنه بركن كامل ، بخلاف التقدّم ، للنهي عن التقدّم ، ولو تأخّر عنه بركنين ، ففي الإبطال نظر.
إذا عرفت هذا ، فإنّ المأموم يكون مدركا لتكبيرة الإحرام بشهود تكبيرة الإمام والاشتغال عقيبها بعقد الصلاة ، وهو أحد وجوه الشافعيّة ، ولهم ثانٍ : بإدراك الركوع الأول ، وثالث : بإدراك شيء من القيام الأوّل ، ورابع : إن اشتغل بأمر دنياوي ، لم يكن بإدراك الركوع مدركا لها ، وإن اشتغل بطهارة وشبهها ، أدركها بإدراك الركوع [٣].