responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 346

إمامه ، فإن ثبت حتى يركع الإمام ، أجزأه ، فإن رفع قبل إمامه ، عاد إلى الركوع معه ، فإن ثبت قائما حتى رفع إمامه واعتدل ، جاز ، لأنّه خالفه في ركن واحد ، وإن سجد قبل أن يرفع إمامه ، فقد خالفه بركنين ، فإن كان عالما ، بطلت صلاته ، وإن كان جاهلا بأنّ هذا لا يجوز ، لم تبطل ، ولم يعتدّ بهذه الركعة [١].

تذنيب : أطلق الأصحاب الاستمرار مع العمد.

والوجه : التفصيل ، وهو : أنّ المأموم إن سبق إلى ركوع بعد فراغ الإمام من القراءة ، استمرّ ، وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم ، أو قرأ ومنعناه منها ، أو قلنا : إنّ المندوب لا يجزئ عن الواجب ، بطلت صلاته ، وإلاّ فلا.

وإن كان إلى رفع أو سجود أو قيام عن تشهّد ، فإن كان بعد فعل ما يجب عليه من الذكر ، استمرّ وإن لم يفرغ إمامه منه ، وإن كان قبله ، بطلت وإن كان قد فرغ إمامه.

مسألة ٦٠٤ : لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام ، استحب له أن يسبّح ، تحصيلا لفضيلة الذكر ، ولئلاّ يقف صامتا.

ولقول الصادق 7 ، لمّا سأله زرارة : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبله ، قال : « أمسك آية ، ومجّد الله تعالى وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع » [٢].

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب أن يمسك عن قراءة الآية الأخيرة من السورة إلى أن يفرغ الإمام ثم يتمّ القراءة ليركع عن قراءة. ولدلالة الحديث عليه.

والظاهر أنّ هذا فيما يخافت الإمام فيه لا فيما يجهر فيه بالقراءة ، لأنّ‌


[١] الأم ١ : ١١٢ ، فتح العزيز ٤ : ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ، المجموع ٤ : ٢٣٧.

[٢] الكافي ٣ : ٣٧٣ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٣٨ ـ ١٣٥ ، المحاسن : ٣٢٦ ـ ٧٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست