responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 34

واختلفوا في أقلّ عدد تجب معه الجمعة ، فقال بعض علمائنا : أقلّه خمسة نفر الإمام أحدهم ، لأنّ الخطاب متوجّه بصيغة الجمع ، وأقلّ عدد يحتمله حقيقة الثلاثة ، وإنّما أوجب عند النداء الحاصل من الغير فيثبت رابع ، وإنّما يجب السعي عند النداء مع حصول الشرائط التي من جملتها الإمام فيجب الخامس [١].

ولأنّها إنّما تجب على المقيمين ، والاستيطان مع الاجتماع مظنّة التنازع ، فلا بدّ من حاكم يفصل بين المتنازعين فوجب الثالث.

ثم لمّا كانت الحوادث والعوائق تعتور الإنسان وجب أن يكون للحاكم نائب يقوم مقامه لو عرض له حادث يمنعه عن فصل المتنازعين فوجب الرابع.

ثم لمّا كان الاجتماع مظنة التنازع المفضي إلى الافتراء احتيج إلى من يستوفي الحدود بإذن الحاكم مباشرة فوجب الخامس.

فثبت أنّ الأمور الضرورية لا بدّ فيها من حصول خمسة نفر.

ولقول الباقر 7 : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة » [٢].

وقال الصادق 7 : « يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة » [٣].

وقال الشيخ : سبعة نفر ، أحدهم : الإمام [٤] ، لافتقار الاستيطان إلى متنازعين وشاهدين ، وحاكم ، ونائبه ، ومستوفي الحدود.

ولقول الباقر 7 : « تجب الجمعة على سبعة ولا تجب على‌


[١] هو المحقق في المعتبر : ٢٠٢.

[٢] الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٢.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٣٩ ـ ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٠.

[٤] الخلاف ١ : ٥٩٨ المسألة ٣٥٩ ، النهاية : ١٠٣ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٤٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست