وقال أبو حنيفة : إن تعمّد بطلت صلاتهم كلّهم [١].
ح : الأقرب وجوب اتّحاد الإمام والخطيب إلاّ لعذر ، كالحدث وشبهه ، لأنّ العادة قاضية بأنّ المتولّي لهما واحد من زمن النبي 6 إلى الآن.
ويحتمل عدمه ، لجواز تعدّد الأئمة في صلب الصلاة في المحدث فجاز في غيره.
ط : لو استناب لم يجب على المأمومين استئناف نية القدوة ، لأنّه خليفة الأول ، والغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الأول وإدامة الجماعة.
وهو أحد وجهي الشافعية [٢].
وفيه إشكال ينشأ من وجوب تعين الإمام فيجب استئناف نية القدوة.
وفي الآخر : يشترط ، لأنّهم انفردوا بخروج الإمام من الصلاة [٣].
وكذا لو لم يستنب الإمام وقدّم المأمومون إماما.
ي : لو مات الإمام فاستناب المأمومون ، لم تبطل صلاة المتلبّس وأتمّ جمعة ، أمّا غيره فيصلّي الظهر ، ويحتمل الدخول معهم ، لأنّها جمعة مشروعة.
البحث الثالث : العدد
مسألة ٣٩٢ : العدد شرط بإجماع العلماء كافة ، لأنّ تسميتها جمعة من الاجتماع المستلزم للتكثير ، ولأنّ الإمام شرط ولا يتحقّق مسمّاه إلاّ بالمأموم.
[١] بدائع الصنائع ١ : ٢٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٧.
[٢] المجموع ٤ : ٥٨٢ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٠.
[٣] المجموع ٤ : ٥٨٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٠.