responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 33

وقال أبو حنيفة : إن تعمّد بطلت صلاتهم كلّهم [١].

ح : الأقرب وجوب اتّحاد الإمام والخطيب إلاّ لعذر‌ ، كالحدث وشبهه ، لأنّ العادة قاضية بأنّ المتولّي لهما واحد من زمن النبي 6 إلى الآن.

ويحتمل عدمه ، لجواز تعدّد الأئمة في صلب الصلاة في المحدث فجاز في غيره.

ط : لو استناب لم يجب على المأمومين استئناف نية القدوة ، لأنّه خليفة الأول ، والغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الأول وإدامة الجماعة.

وهو أحد وجهي الشافعية [٢].

وفيه إشكال ينشأ من وجوب تعين الإمام فيجب استئناف نية القدوة.

وفي الآخر : يشترط ، لأنّهم انفردوا بخروج الإمام من الصلاة [٣].

وكذا لو لم يستنب الإمام وقدّم المأمومون إماما.

ي : لو مات الإمام فاستناب المأمومون ، لم تبطل صلاة المتلبّس‌ وأتمّ جمعة ، أمّا غيره فيصلّي الظهر ، ويحتمل الدخول معهم ، لأنّها جمعة مشروعة.

البحث الثالث : العدد‌

مسألة ٣٩٢ : العدد شرط بإجماع العلماء كافة‌ ، لأنّ تسميتها جمعة من الاجتماع المستلزم للتكثير ، ولأنّ الإمام شرط ولا يتحقّق مسمّاه إلاّ بالمأموم.


[١] بدائع الصنائع ١ : ٢٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٧.

[٢] المجموع ٤ : ٥٨٢ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٠.

[٣] المجموع ٤ : ٥٨٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست