responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 339

وقال 7 : ( من صلّى بالناس فليخفّف فإنّ فيهم السقيم والضعيف ، وإذا صلّى لنفسه فليطل ما شاء ) [١].

ولو أحبّ المأمومون خلفه التطويل ، جاز وكان أولى ، لقوله 7 : ( أفضل الصلاة ما طال قنوتها ) [٢].

مسألة ٦٠٢ : لا تجب على المأموم القراءة ، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، وسواء سمع قراءة الإمام أو لا ، ولا تستحب في الجهرية مع السماع ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي 7 ، وسعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب الزهري والنخعي والثوري وابن عيينة ومالك وابن المبارك وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي ، وكثير من السلف [٣] ـ لقوله تعالى ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [٤] نزلت في شأن الصلاة [٥].

قال زيد بن أسلم وأبو العالية : كانوا يقرءون خلف الإمام فنزلت ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [٦].

وقال 7 : ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ‌


[١] صحيح البخاري ١ : ١٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢١١ ـ ٧٩٤ ، سنن النسائي ٢ : ٩٤.

[٢] صحيح مسلم ١ : ٥٢٠ ـ ٧٥٦ بتفاوت.

[٣] المغني ١ : ٦٣٦ و ٦٤٠ ـ ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢ و ١٣ ، المجموع ٣ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ٨٨.

[٤] الأعراف : ٢٠٤.

[٥] انظر : مجمع البيان ٢ : ٥١٤ ـ ٥١٥ ، والتبيان ٥ : ٦٧ ـ ٦٨ ، وتفسير أبي السعود ٣ : ٣١٠ ، وتفسير القرطبي ٧ : ٣٥٤.

[٦] أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٩ ، أسباب النزول ـ للواحدي ـ : ١٣١ ، والمغني ١ : ٦٣٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست