اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 339
وقال 7 : ( من صلّى بالناس فليخفّف فإنّ فيهم السقيم والضعيف ، وإذا صلّى لنفسه فليطل ما شاء ) [١].
ولو أحبّ المأمومون خلفه التطويل ، جاز وكان أولى ، لقوله 7 : ( أفضل الصلاة ما طال قنوتها ) [٢].
مسألة ٦٠٢ : لا تجب على المأموم القراءة ، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، وسواء سمع قراءة الإمام أو لا ، ولا تستحب في الجهرية مع السماع ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي 7 ، وسعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب الزهري والنخعي والثوري وابن عيينة ومالك وابن المبارك وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي ، وكثير من السلف [٣] ـ لقوله تعالى ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )[٤] نزلت في شأن الصلاة [٥].
قال زيد بن أسلم وأبو العالية : كانوا يقرءون خلف الإمام فنزلت ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )[٦].
وقال 7 : ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ
[١] صحيح البخاري ١ : ١٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢١١ ـ ٧٩٤ ، سنن النسائي ٢ : ٩٤.