responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 338

ودخل في الفريضة [١].

وهذا يحتمل وجهين : أحدهما ، وهو الأظهر في اللفظ : أنّه لو علم فوات الجماعة حتى في الركعة الأخيرة ، قطعها ، وإن علم عدم الفوات بأن يلحق ركوع الأخيرة مثلا ، أتمّ النافلة.

والثاني : أنّه إذا خاف فوات ركعة ما ، قطع النافلة ، محافظة للجماعة فيها ، ولئلاّ يصير مسبوقا ، فيخالف الإمام في بعض أفعاله.

قال الشيخ : وإن أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم المأموم بالنافلة فإنّه يتبعه بكلّ حال ، ويصلّي النافلة بعد الفريضة ، سواء كان مع الإمام في المسجد أو خارجا منه ، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة : وإن كان في المسجد فكقولنا ، وإن كان خارجا منه : فإن خاف فوت الثانية ، دخل معه كما قلناه ، وإن لم يخف فواتها ، تمّم ركعتين نافلة ثم دخل المسجد فصلّى معه [٢].

هـ : لو ابتدأ بقضاء الظهر وشرع الإمام في صلاة الصبح ، وخاف إن تمّم ركعتين نافلة ، فاتته الصلاة مع الإمام ، فإن كان إمام الأصل ، أبطل صلاته ، وإلاّ فالوجه : إتمام القضاء وتفويت الجماعة ، لأنّ استدراكها بنقل النية من الفرض إلى النفل ، ولا يحصل الاستدراك بذلك هنا ، فيبقى وجوب الإتمام سالما عن المعارض.

مسألة ٦٠١ : يستحب للإمام أن يخفّف صلاته بتخفيف الأذكار ، ويكمّل أفعالها مثل ركوعها وسجودها وقيامها ، لأنّ أنسا قال : ما صلّيت خلف أحد قطّ أخفّ ولا أتمّ صلاة من رسول الله 6 [٣].


[١] الخلاف ١ : ٥٦٥ ، المسألة ٣١٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٥٧.

[٢] الخلاف ١ : ٥٦٥ ، المسألة ٣١٨ ، وانظر : المجموع ٤ : ٥٦ ـ ٥٧ و ٢١٢ ، وحلية العلماء ٢ : ١٢١.

[٣] صحيح البخاري ١ : ١٨١ ، سنن البيهقي ٣ : ١١٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست