responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 320

الخلاف ، فإنّ الناس اختلفوا في الصلاة بإمامين [١].

وإن كان قد صلّى ركعة أو أكثر ، فإنّهم لا ينتظرونه عنده [٢] ، لأنّه إذا عاد وصلّى ، فإنّهم يفارقونه إذا أتمّوا صلاتهم ، وإذا لم يكن قد قرأ ، لم ينتظروه ، وكانوا على فراقه.

تذنيب : لو أدرك الإمام راكعا ، فدخل معه في الصلاة ، فلمّا فرغ أخبره أنّه كان على غير وضوء ، فالوجه : عدم القبول في بطلان صلاة المأموم.

وقال الشافعي : لا يعتدّ بتلك الركعة ، لأنّها لم تصح من الإمام ، فلا ينوب عنه في القراءة فيها ، فيأتي بركعة أخرى [٣]. وليس بجيّد.

مسألة ٥٩٣ : لو أحدث الإمام أو أغمي عليه أو مات أو مرض ، قدّم هو أو المأمومون من يتمّ بهم الصلاة ، استحبابا لا وجوبا ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في الجديد [٤] ـ لأنّ النبي 6 ، لم يمكّن أبا بكر من إتمام الإمامة في الصلاة ، وخرج وهو مريض ، فأتمّ هو الصلاة بالناس [٥].

وقال الشافعي في القديم : لا يجوز [٦].

وقد تقدم البحث في ذلك في باب الجمعة [٧].


[١] حلية العلماء ٢ : ١٧٢ ، المجموع ٤ : ٢٦٢.

[٢] المجموع ٤ : ٢٦٢.

[٣] المجموع ٤ : ٢٥٨.

[٤] الشرح الصغير ١ : ١٦٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٥٢ ، المدونة الكبرى ١ : ١٤٥ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٩ ، اللباب ١ : ٨٤ ، المغني ١ : ٧٧٩.

[٥] صحيح البخاري ١ : ١٦٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣١٢ ـ ٤١٨ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٧ ذيل الحديث ٣٦٢.

[٦] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٣ ، المجموع ٤ : ٢٤٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢٤.

[٧] تقدم في المسألة ٣٩١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست